مقدمة 1 لسؤال مادة النظرية العامة للالتزام / s2 / ذ.صوفي
شعبة القانون --- الكلية المتعددة التخصصات باسفي
درج الفقهاء على تعريف
الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والآخر مدين يلتزم بمقتضاه هذا
الاخير بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .
ويسمى الحق الشخصي - الذي
هو علاقة بين دائن ومدين – كذلك لأنه علاقة قانونية ترتب حق الدائنية لصاحبه
باعتباره دائن لشخص اخر وهو ما يسمى بالواجب الشخصي الذي يقابله الحق الشخصي والذي
نطلق عليه مصطلح "التزام"
فالحق الشخصي والالتزام
ينتهيان معا الى علاقة قانونية شخصية بين صاحب الحق والملتزم به.
وتحقق الامر على هذه
الشاكلة يجهل مسالة الخلط بين الحق الشخصي والالتزام لا يخلق اي اشكال اذ ان الحق
الشخصي هو علاقة قانونية بين شخصين من حهة الدائن،والالتزام لن يكون الا نفس
العلاقة منظور اليها من وجهة المدين او الملتزم.
هذا ونشير الى ان الحق
والالتزام مصدرهما القانون فكل الحقوق والالتزامات مردها الى القانون اذ هو الذي
ينظمها ويحميها وهذه وسيلة في تنظيم سلوك الافراد في المجتمع.
الا ان هذا لا يجعل
القانون مصدرا مباشرا للحقوق والالتزامات بل يرتب قيلمها على حدوث وقائع وتصرفات
معينة.
فماهي اذن مصادر الحق
الشخصي الذي يقابله الالتزام ؟
الجواب نستشفه من الفصل
الاول من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يرد اسباب نشوء الحق في اساسين
:التصرف القانوني والواقعة القانونية.الا ان القانون لا يولد الالتزام بطريقة
مباشرة بل يفترض قيامه على حدوث تصرفات ووقائع معينة كذلك – وقد لخص الفقه مصادر
الالتزام في الاتي :
العقد –الارادة المنفردة
–الاثراء بلا سبب – المسؤولية التقصيرية – القانون.
وسنتعرض لكل مصدر من هذه
المصادر من خلال التصميم التالي:
المبحث الاول : التصرفات
القانونية
المطلب الاول : العقد
اولا : تعريفه ومجاله
ثانيا : اركانه
المطلب
الثاني : الارادة المنفردة
المبحث الثاني : الوقائع القانونية
المطلب الاول : الاثراء بلا سبب
المطلب الثاني : المسؤولية التقصيرية
المطلب الثالث : القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق