الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات
الفصل
1
تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات
الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.
الفصل
2
الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة
عن التعبير عن الإرادة هي:
1 - الأهلية للالتزام؛
2 - تعبير صحيح عن الإرادة يقع على
العناصر الأساسية للالتزام؛
3 - شيء محقق يصلح لأن يكون محلا
للالتزام؛
4 - سبب مشروع للالتزام.
الفصل
2-1
عندما يكون الإدلاء بمحرر مطلوبا لإثبات صحة وثيقة قانونية،
يمكن إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2أدناه.
يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم
بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه
القيام بذلك.
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات
العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا
تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته.
الفصل
3
الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله
الشخصية.
وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية
بغير ذلك.
الفصل
4
إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي
يبرمانها، ولهما أن
يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة
بمقتضى هذا الظهير.
غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن
تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر
أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.
الفصل
5
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما
نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا
الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.
الفصل
6
يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر
بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل
المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي
استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.
الفصل
7
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة
والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن
الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها.
الفصل
8
يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك
أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا
الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.
الفصل
9
القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب
تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ. ويكون هناك نفع إذا أنفق
ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة، أو إذا كان هذا
الشيء لازال موجودا في ماله.
الفصل
10
لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن
يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
الفصل
11
الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص
الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا
يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد
الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة
الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية.
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل
البيع والمُعاوضة والكراء
لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن وغير ذلك من الأعمال التي
يحددها القانون صراحة.
الفصل
12
التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور
عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها
الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات
المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا
على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.
الفصل
13
لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور
عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة،
ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.